156

Hac Menasikleri

مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي

Türler

Fıkıh

اعلم أن العبد ليس له حج إلا بإذن سيده، فإن حج بإذن سيده، فهو جائز، ولا يجزئه عن حجة الفريضة، إلا أن أعتق قبل الوقوف بعرفات، وكذلك الطفل على هذا الحال، وإن لم يعتق قبل الوقوف، فعليه حجة أخرى للفريضة، إذا أعتق، ووجد السبيل إلى الحج؛ لأن حجه، وهو مملوك، لا يجزئه، وما لزمه في حجه، وهو مملوك من جزاء أو دم، فهو عليه في رقبته إلى أن يعتق، وعليه الصيام، يقوم الصيد طعاما، فيصوم لكل صاع يوما، فإن جامع أهله في حجه وأفسده، وهو مملوك، فقيل: أنه يمضي(1) على مناسكه، وعليه الحج إذا اعتق، والهدي أيضا، وإن فاته السعي، حل بعد الحج(2)، ورجع إلى بلده، وعليه الحج إذا أعتق، وإن أطعم عند(3) سيده في دم أو جزاء لزمه، فقد قيل: أنه لا يجزئه، ولكن إن أحصر، فقد قالوا: يهدي عنه مولاه، قال القاضي أبو عبد الله الحضرمي: ( يعجبني إذا حج العبد بإذن سيده، إن كل(4) ما لزمه، فهو على سيده، وأما إن أحرم بغير أذن سيده ، فللسيد(5) منعه، فإذا منع تحلل كالمحصر، وليس للسيد منعه بعد أن أحرم بإذنه )، والله أعلم.

المانع الخامس

الأبوة

__________

(1) في "ت": يقضي.

(2) في "ت": [وإن فاته الحج حل بعد السعي].

(3) في "ت": عنه.

(4) في "ت": كان.

(5) في "ت": فلسيده.

Sayfa 66