36

Manasik al-Hajj wal-Umrah wal-Mashru' fi al-Ziyarah

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

Yayıncı

مكتبة الأمة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ

Yayın Yeri

عنيزة

Türler

الطيب عمدًا ولا خلط قهوته بالزعفران الذي يُؤثر في طعم القهوة أو رائحتها، ولا خَلطُ الشاي بماء الورد ونحوه مما يظهر فيه طعمه أو ريحه. ولا يستعمل الصابون المُمَسك إذا ظهرت فيه رائحة الطيب، وأما الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه فلا يضُرُّ بقاؤه بعد الإحرام لقول عائشة ﵂: «كنت أنظرُ إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله ﷺ وهو مُحرم» متفق عليه. ٤ - عقد النكاح لقول النبي ﷺ: «لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب» رواه مسلم. فلا يجوز للمُحرم أن يتزوج امرأةً ولا أن يعقدَ لها النكاحَ بولايةٍ ولا بوكالةٍ، ولا يخطبُ امرأةً حتى يُحِلَّ من إحرامه. ولا تُزوَّج المرأةُ وهي محرمةٌ. وعقدُ النكاح حالَ الإحرام فاسدٌ غير صحيح، لقول النبي ﷺ: «مَن عمل عملًا ليس عليه أمُرنا فهو رد» . ٥ - المباشرةُ لشهوةٍ بتقبيل أو لمسٍّ أو ضمٍّ أو نحوه لقوله تعالى: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) (البقرة: ١٩٧) ويدخل في الرّفث

1 / 36