Manasik al-Hajj wal-Umrah wal-Mashru' fi al-Ziyarah

Muhammad ibn al-Uthaymeen d. 1421 AH
15

Manasik al-Hajj wal-Umrah wal-Mashru' fi al-Ziyarah

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

Yayıncı

مكتبة الأمة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٣ هـ

Yayın Yeri

عنيزة

Türler

يُحافظ عليها ويصونها؛ ولذلك يُشترط أن يكون المَحرَم بالغًا عاقلًا، فلا يكفي المحرم الصغير أو المعتوه. والمَحرَمُ زوج المرأة، وكل ذَكرٍ تَحرمُ عليه تحريمًا مؤبدًا بقرابةٍ أو رضاع أو مصاهرة. فالمحارم من القرابة سبعة: ١ - الأصول؛ وهم الآباء والأجداد وإن علوا، سواء من قِبَلِ الأب أو من قِبَلِ الأم. ٢ - الفروع؛ وهم الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزلوا. ٣ - الإخوة؛ سواءٌ كانوا إخوةً أشقاء أم لأب أم لأم. ٤ - الأعمام؛ سواء كانوا أعمامًا أشقاء أم لأب أو لأم، وسواء كانوا أعمامًا للمرأة أو لأحدٍ من آبائها أو أمهاتها، فإن عم الإنسان عمٌّ له ولذريته مهما نزلوا. ٥ - الأخوال سواء كانوا أخوالًا أشقاء أم لأب أم لأم، وسواء كانوا أخوالًا للمرأة أو لأحدٍ من آبائها أو أُمهاتها، فإن خال الإنسان خالٌ له ولذريته مهما نزلوا.

1 / 15