احتج أبو هاشم بأن النفع ممكن من دون الألم فتوسط الألم عبث.
قال أبو علي : النفع المستحق مغاير للمتفضل به وللأول مزية فحسن الألم لتلك المزية ، ثم قالا : فعل الملطوف فيه ليس لمنفعة ، بل هو مشقة لا بد فيها من الثواب تقابل الملطوف فيه فيبقى الألم خاليا عن نفع يقابله.
قال المكتفون باللطف : إن الثواب المقابل للملطوف فيه يكون مقابلا له وللألم ، فحسن الألم من دون العوض.
** تذنيب
هل يحسن منه تعالى فعل الألم بدل اللذة؟ جوزه أبو هاشم لأن الألم يخرج بكونه لطفا (1)، وبالعوض عن كونه ظلما وعبثا (2) ويصير كالمنفعة فيتخير الحكيم.
وبعض المشايخ منع منه وهو الأولى ، لأن الألم انما يحسن باعتبار اللطف والعوض إذا لم يكن (3) طريق الا هو ، أما مع وجود طريق غير مؤد الى ضرر ويكون محصلا للطف فهو أولى ولم يجز فعل الألم.
Sayfa 393