336

المكلف وإن كلفه بالآخر عصى وقدر الاستحقاق فيهما واحد ، جمهور المعتزلة على أنه لا يحسن منه التكليف بما علم فيه العصيان ، لأن غرضه بالتكليف هو التعريض بذلك القدر من الثواب ، وهو يعلم أنه لا يحصل فيه بل في غيره ، فلو كلفه ما لا يحصل به ذلك القدر كان نقضا للغرض ، ويشكل على هذا تكليف الكافر.

** قال قاضي القضاة :

** الفرع الأول :

(3) لم يعص.

قال أبو علي : لا يحسن زيادته ، وخالفه أبو هاشم.

احتج أبو علي بأن الزيادة تكون مفسدة ، لأن المعصية توجد عندها.

حجة أبي هاشم أن في ذلك زيادة مشقة وفيها تعريض للثواب الزائد.

** الثاني :

يحصل الوسوسة لم يقبح التمكن من الوسوسة ، وإن علم أن بها يحصل المعصية وإذا انتفت الوسوسة انتفت المعصية قبح منه تعالى ذلك.

وخالف في ذلك أبو هاشم ، والدليل من الجانبين ما تقدم.

** الفرع الثالث :

خلافا لأبي هاشم.

احتج أبو علي بأن تبقيته لطف فتجب حجة أبي هاشم أن التبقية تمكين وليس بلطف فحسن أن لا يفعل.

Sayfa 385