Yakîn Metotları

Allame Hilli d. 726 AH
145

بحث ، ويشترط فيه عدم الجهل المركب ، فإن المعتقد لا ينظر وامتناع الاجتماع للذات لأن الناظر يجب أن يكون شاكا والجزم مع الشك مما يتنافيان لذاتيهما ، وهذا مذهب أبي هاشم.

وذهب الأوائل الى أن امتناع الاجتماع للصارف ، قالوا : لأن النظر قد يوجد لا مع الشك لأن كثيرا من الناس يتعلمون من غير ان يسبق الشك الى أوهامهم ، وهو مذهب القاضي (1)، فانه جوز النظر مع الظن ، وأبو عبد الله جوز النظر مع القطع اذا لم يكن القطع علما.

** مسألة

، فان تغاير المتعلقات تستلزم اختلاف المتعلقات والمتماثل ما يتحد متعلقه ، وهذا بناء منه على أن النظر جنس بانفراده من أفعال القلوب وأنها معان وذوات.

ونحن عندنا أن النظر ترتيب مقدمات فهو من جملة الأفعال (2)، فإن عني بالمتماثل أن استدلال زيد بمقدمات تماثل استدلال عمرو بتلك المقدمات مع اتحاد الترتيب فهو مسلم ، وإن عني بالاختلاف أن الاستدلال بدليل على مطلوب يخالف الاستدلال بدليل آخر على مدلول آخر فهو مسلم ، وغير هذا التفسير نحن فيه من وراء المنع.

** تذنيب

نظرين دفعة ، وعن أبي هاشم أنها غير متضادة ، لأن النظرين يتعلقان بشيئين ، ومن شرط التضاد في المتعلقات اتحاد المتعلق وتعلق كل من المتعلقين على عكس ما تعلق به الآخر ، وامتناع الاجتماع لامتناع الداعي إليهما دفعة ، فانا متى

Sayfa 187