228

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

والثاني: أنه لا يَفْتَقِر إلى سَلَام، ويُكَبّر ويَرْفَع ثم [يعود إلى] (١) الركوع، وتُجزئه صلاته؛ لأنه إن كان الحق عند الله [سبحانه] (٢): إن الإِمام لا يحملها عنه، فهو في غير صلاة فلا يحتاج إلى تسليم، وإن كان الحق عنده: إنه في صلاة، وإن كان الإِمام يحملها.
وإن رفع إذا رفع يبطل ما هو فيه فلا يحتاج إلى تسليم أيضًا ولا تكون خامسة.
وسبب الخلاف: [اختلافهم في] (٣) الركعة بماذا تَنْعَقِد؟
هل بوضع اليدين علي الرُّكْبَتين أَم [بالرَّفع] (٤) منها؟
فمن رأى أن الركعة تَنْعَقِد بوضع اليدين علي الرّكبتين قال: [إنه] (٥) لا يَرْفَع؛ لأن الرّكعة فَاتَت له، وَجَواز الرَّفعْ له مِنْ باب القضاء [في حُكْم] (٦) الإِمام، مع اختلاف ركعة القضاء [والركعة التي فيها الإِمام، ذلك لا يجوز، ومن رأى أن الركعة لا تنعقد إلا برفع الرأس، قال: إنه يرفع، ويكبر، ويدرك الإِمام] (٧) في الركوع.
ويكون [حكمه] (٨) حُكم مَنْ دَخَل في الصلاة، وأدرك الإِمام راكعًا، فإنه [ق/ ١٥ جـ] يُحْرِم ويَدْخل مع الإِمام، وَيَعْتَد بتلك الركعة.

(١) في أ: يعيد.
(٢) في ب: تعالى.
(٣) سقط من ب.
(٤) في جـ: برفع الرأس منها.
(٥) سقط من ب.
(٦) في ب: أخلف.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.

1 / 233