225

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

وسبب الخلاف: ما قارب الشيء هل يعطى له حكمه أم لا؟
وهذا أصْل مُتَدَاعٍ في [أكثر] (١) الشريعة.
والجواب عن السؤال الثالث: [في] (٢) تكبيرة الإحرام، هل هي من فرائض الصلاة، أو مِنْ سُنَنِهَا؟
[فقد] (٣) اختلف فيه العلماء؛ فذهب محمَّد بن شهاب الزهري والأوزاعي [إلى] (٤) أنها سنة.
واختلف عن سعيد بن المسيب، هل مذهبه كمذهب [هذين] (٥) في أنها سنة أم لا؟
فظاهر قول مالك في "المدونة" (٦) و"الموطأ" أنها سنة [وذهب مالك إلى أنها فريضة من فرائض الصلاة، وهو مشهور مذهبه، وظاهر رواية ابن وهب عنه أنها سنة] (٧) على [مذهبه] (٨)؛ لأنه قال في الكتاب -أعني سعيد بن المسيب-: تجزئ الرجل تكبيرة الركوع إذا نسى تكبيرة الإحرام؛ بناءً [منه] (٩) على أنها سنة؛ لأنه روى عن مالك أن المأموم إذا نسى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع: أنه [يجزئ] (١٠) عنه إحرام الإِمام؛ فهذا دليل على أنها سنة؛ لأن الفرض لا يحمله الإِمام عن

(١) سقط من ب.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: وقد.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: هؤلاء.
(٦) المدونة (١/ ٦٣).
(٧) سقط من أ.
(٨) في ب: مذهب سعيد.
(٩) سقط من ب.
(١٠) في أ: يجزئه.

1 / 230