218

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

ولو قدرت أربعًا فصلت العصر، ثم بقى من النهار [قدر ركعة] (١) فلتصل الظهر فقط، إلا أن يبقى من النهار بعدها ركعة فأكثر: فَلْتُعِد العصر، وهذا قول مالك في "المجموعة"؛ [وقيل] (٢): إنها تصلي [الظهر والعصر] (٣) كما وجب عليها، وذكره ابن حبيب عن مالك (٤).
وهذا يتخرج على الخلاف في الاشتراك، وقد [ق/ ١٤ جـ] قدمناه.
وفي المسألة قول ثالث بالتفصيل بين أن تعلم قبل أن تُسَلِّم من العصر أنه يبقى ركعة أم لا؟
فإن عَلِمَت أعادت العصر، وإن لم تعلم لم تُعِد العصر.
وسبب الخلاف: من ذكر صلاة في صلاة هل [يُعيد] (٥) التي هو فيها أم لا؟
فإذا طهرت الحائض، وقد بقى من الليل قدر خمس ركعات [فلا] (٦) خلاف في أنها تصلي الصلاتين جميعًا المغرب والعشاء؛ لأن الأربع ركعات للعشاء، وبقيت منها ركعة للمغرب، وإن شئت [قلت] (٧) فالثلاث ركعات للمغرب، وبقى للعشاء [ركعة] (٨).
وإن بقى بعد طهرها قدر ما تصلي فيه ركعة إلى ثلاث ركعات: فإنها

(١) في أ: بقية.
(٢) في أ: فقيل.
(٣) سقط من أ.
(٤) النوادر (١/ ٢٧١: ٢٧٣).
(٥) في ب: تبطل.
(٦) في أ: لا.
(٧) سقط من أ.
(٨) في أ: ركعتان.

1 / 223