208

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

الأخلاق الذميمة، والأنفاس الوخيمة في السفر.
ولهذا قال عمر [بن الخطاب] (١) ﵁ للذي عدَّل الشاهد: هل سافرت معه؟
ولا خلاف [عندنا] (٢) في المذهب أنه لا يجوز [ق/ ١٣ جـ] تأخير الصلاة عن وقتها المختار إلى وقت الاضطرار إلا لعذر؛ لقوله [﵇] (٣): "تلك صلاة المنافقين .. " الحديث.
إلى قوله: "لا يذكر الله فيها إلا قليلًا" (٤).
إلا أنه إذا صلاها في تلك الساعة، أو أدرك منها ركعة قبل الغروب ثم صلى ما بقى بعد الغروب: فلا خلاف عندنا في المذهب أنه مأثوم، [ولا استحالة في ذلك] (٥)؛ لأنه صار بقوله ﵇: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر" (٦) مؤديًا.
وفائدة الإدراك: أن يكون مؤديًا لا قاضيًا، ويكون مأثومًا بسبب التضييع [والتفريط] (٧) [فشبهه النبي ﷺ فيه بالمنافقين، والذي قدمناه كله في أوقات الاستحباب والاختيار] (٨).
فأما [أوقات] (٩) الاضطرار: [فهي لخمسة] (١٠).

(١) سقط من أ.
(٢) سقط من ب.
(٣) في ب: ﷺ.
(٤) أخرجه مسلم (٦٢٢) من حديث أنس.
(٥) سقط من ب.
(٦) أخرجه البخاري (٥٥٤)، ومسلم (٦٠٨) من حديث أبي هريرة.
(٧) في أ: الاختيار.
(٨) سقط من أ.
(٩) في أ: وقت.
(١٠) في ب: أوقات الاضطرار خمسة.

1 / 213