205

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

[والثاني] (١): الأبيض الساطع؛ وهو الصادق و[هو] (٢) المستطيل -أي: المنتشر - وهو الذاهب في الأفق [عرضًا] (٣) حتى يعم الأفق، وتعقبه الحمرة، وهذا هو الفجر الذي يتعلق به حكم الصلاة عند جميع الأمة، وحكم الصوم عندنا، وعند أكثر الفقهاء.
واختلف هل يمتد إلى [الإسفار] (٤) أو إلى طلوع الشمس؟
على قولين:
أحدهما: أنه يمتد إلى [الإسفار] (٥) الأعلى، وهو قول مالك في "المختصر"، وهو ظاهر قوله في "المدونة" (٦).
والثاني: أن وقته يمتد إلى طلوع الشمس، وهو قول ابن حبيب (٧).
[فمن] (٨) قال: إن وقت المختار إلى الإسفرار جعل للصبح وقتًا للاضطرار؛ وهو ما بين الإسفار وطلوع الشمس. ومن قال إلى الطلوع: لم يَرَ له وقتًا للاضطرار.
وسبب الخلاف: معارضة الأخبار؛ [فمنها] (٩) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: "وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس" (١٠).

(١) ساقطة من الأصل.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: عارضًا.
(٤) في أ: الإصفرار.
(٥) في أ: الإسفرار.
(٦) المدونة (١/ ٥٦).
(٧) النوادر (١/ ١٥٣).
(٨) في أ: ومن.
(٩) في أ: منها.
(١٠) أخرجه مسلم (٦١٢).

1 / 210