198

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

مؤديًا للصلاة في أول وقتها. فهذا حقيقة الاشتراك.
[وأما] (١) صلاة المغرب: وهي [تُسَمَّى] (٢) صلاة الشَّاهد [ق/ ١٢جـ] أيضًا سُمِّيَت بذلك؛ لأنَّ المُسافر لا يقصرها.
وقيل: سُمِّيت بذلك؛ لأن نَجْمًا يُسَمِّي الشّاهد يَطْلع عند وقتها. ولا يقال لها: العشاء لا لُغة ولا شَرعًا. وقد جاء في الحديث الصحيح (٣) النهي عن تسميتها عِشَاء.
وأول وقتها: [عند] (٤) غروب الشمس. والمراد بالغروب: غروب عينها وقُرصها لا ذهاب الضوء. ولا يجوز تقديمها عن ذلك الوقت بالإجماع.
ولا خلاف بين العلماء أيضًا أن تقديمها [في] (٥) أول وقتها في حق كل مصل -فَذًا أو مأمومًا- أفضل وأحسن.
واختلف هل يَمْتَد وقتها حتى يكون لها وقت [الاختيار] (٦) أم لا؟
فالمذهب على قولين؛ والمشهور: أن لها وقت الاختيار، وهو ظاهر قول مالك في "الموطأ" (٧) و"المدونة" (٨).

(١) سقط من ب.
(٢) في الأصل: تصلي.
(٣) وهو ما رواه عبد الله بن مغفل المزني أن النبي ﷺ قال: "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال الأعراب وتقول هي العشاء".
أخرجه البخاري (٥٣٨) باب: من كره أن يقال للمغرب العشاء.
(٤) سقط من ب.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: الخيار.
(٧) في كتاب وقوت الصلاة.
(٨) المدونة (١/ ٤٣).

1 / 203