179

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

[كشهرين] (١) على قول، أو الرجوع إلى عادة [النساء] (٢) في الغالب [على قول] (٣).
والثاني: أن حالها حال الحامل؛ ترى الدم على حملها على [الاختلاف] (٤) في ذلك على ما سيأتي بيانه عقيب هذا إن شاء الله.
ولا خلاف أنها إذا جلست [بعد وضع] (٥) الأول أقصى ما يمسك [النفساء] (٦) النفاس على [حسب] (٧) اختلاف قول مالك ثم ولدت.
الثاني: أنها تجلس له ابتداء مثل ذلك.
واختلف إذا ولدت الثاني قبل استيفاء [أكثر] (٨) ما يجلس النساء، هل تبتدئ له أَمَد [النّفاس] (٩) أو تبنى على ما مضى؟
فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" (١٠):
أحدهما: أنها تستأنف، وهو الأظهر، وإليه ذهب أبو إسحاق.
والثاني: أنها تبنى على ما مضى [من الأول] (١١)، وإليه ذهب الشيخ أبو محمَّد، وأبو سعيد البراذعي.

(١) سقط من أ.
(٢) في أ: النسوان.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: الخلاف.
(٥) سقط من أ، ب.
(٦) سقط من أ، ب.
(٧) في أ: حساب.
(٨) سقط من أ.
(٩) في جـ: النساء.
(١٠) المدونة (١/ ٥٤).
(١١) في أ: للأول.

1 / 183