152

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

لا يقوم للقضاء إلا من جلوس. وابن القاسم وابن حبيب يقولان: لا يجلس؛ لأنها ثالثة بنائه، وهو الصحيح، ولا يخفى على أحد ضعف قول ابن المواز، ويلزمه على قوله باعتبار صلاة الإِمام أن يقول إذا أتى بركعة تكون ثانية [له] (١) ألا يجلس؛ لأنها ثالثة الإِمام، وذلك خلاف قاعدة المذهب. والقول الثاني: أنه يبدأ بالقضاء [على] (٢) البناء، وهو مذهب سحنون، ومعناه أنه يأتي بركعة بأم القرآن وسورة، فيجلس ثم يقوم ويأتي بأم القرآن خاصة. وسبب الخلاف: اختلافهم في معنى قوله: "ما أدرك [مع الإِمام] (٣) فهو أول صلاته"؛ هل أراد بذلك أنه أول صلاته في الأفعال والأقوال -وإليه ذهب سحنون- أو في الأفعال دون الأقوال -وإليه ذهب ابن القاسم- وهو تفسير الكتاب [وإلى الله الهداية إلى طريق الصواب] (٤) [والحمد لله وحده] (٥). ...

(١) زيادة من ب. (٢) في أ: لا. (٣) زيادة من ب. (٤) سقط من ب. (٥) زيادة من جـ.

1 / 156