148

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

إلى آخره أم لا، وأخره نفوذه؟ وقد قال في كتاب القطع في السرقة من "المدونة" (١): إن ذلك ليس من شرطه، وأنه ينفذ حكم من غير اعتبار بما ظهر من حال البينة بعد انعقاد الحكم. وهذا أصل متداع في غير ما موضع، وهذا كله إذا كان [ذلك] (٢) بمعنى الاختيار والإيثار. وأما إن [غلب] (٣) بوادٍ أو سبع ضارٍ، أو لصوص حالت بينه وبين المسجد هل يصح له البناء في موضعه أم لا؟ فالمذهب على قولين: أحدهما: أنه يبنى في موضعه ويعيد ظهرًا أربعًا، وهو قول المغيرة. والثاني: أنه يبنى في موضعه، وتجزئه الجمعة، ولا يعيدها. وسبب الخلاف: [ق/ ٧ ب] المغلوب بعذرٍ ظاهر هل يُعذَر بِعُذْره أم لا؟ فإن كان في غير [الجمعة] (٤) فغلب على ظنه أن الإِمام [قد] (٥) فرغ فبنى في موضعه، ثم تبين له أنه لو ذهب لأدرك الإِمام، فهل تجزئه صلاته أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين من المدونة: أحدهما: الجواز.

(١) المدونة (١٦/ ٢٦٥). (٢) سقط من أ. (٣) في أ: كان. (٤) في أ: المسجد. (٥) زيادة من ب.

1 / 152