146

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

انصرافه ساهيًا: هل يحمل عنه ذلك الإِمام أم لا؟ فعلى القول بأنه باق في حكمه غير خارج عنه: فالإمام يحمل عنه السهو، ويجب عليه ما يجب على الإِمام من سجود السهو [وتفسد] (١) صلاته [بفساد صلاة] (٢) الإِمام، وأنه إن أتم في موضعه ثم تبين له أنه لو رجع لأدرك صلاة إمامه بطلت صلاته. فإن قلنا: إنه خارج [عن] (٣) حكمه حتى يعود إليه: فلا يحمل عنه الإِمام السهو، ولا تفسد صلاته بفساد صلاة الإِمام، ولا يعيد إذا تم في موضع غسل الدم عنه، ولا يلزمه السهو [عنه] (٤) إذا سهى الإِمام في غيبته عنه. وهذا فائدة الخلاف وثمرته؛ فإذا غلب على ظنه أن الإِمام قد فرغ من صلاته أو علم ذلك بيقين، فبنى في موضعه: فلا يخلو من أن تكون جمعة أو غيرها؛ فإن كانت جمعة فهل تجزئه أم لا؟ فالمذهب على قولين: أحدهما: أن صلاته باطلة، [ويعيدها] (٥) ظهرًا أربعًا، وهو مذهب "المدونة" (٦)؛ وعلل بأن الجمعة لا تكون إلا في [المسجد] (٧) الجامع. ويتخرج القول الثاني بالجواز من مسألة الإِمام إذا صلى بالناس ركعة من صلاة الجمعة. ثم انفضوا، ولم يبق معه [إلا] (٨) عدد لا تنعقد به

(١) في أ: بفساد. (٢) سقط من أ. (٣) في أ: من. (٤) ساقطة من أ. (٥) في أ: ويعيد. (٦) المدونة (١/ ١١٥). (٧) سقط من أ. (٨) زيادة من ب.

1 / 150