139

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

المسألة الثانية عشر في الرُّعَاف وهو مأخوذ من قولهم: رَعَف، يَرْعُف: بفتح الماضي، وضم المستقبل، وهي اللغة الفصيحة، وقيل: [رَعُف] (١)، بالضم فيهما جميعًا. وأصل الاشتقاق في الرّعاف: من السبق؛ لسبق الدم أنفه منه، ومنه: رعف فلان الخيل إذا تقدمها، وقيل: مأخوذ من الطهور. [والرعاف ليس بحدث ينقض الطهارة عند مالك ﵁] (٢) اعتبارًا لأصل مذهبه في الحصر الذي قدمناه. وهو -أعني الرعاف- ينقسم فيما يرجع إلى الصلاة على قسمين: أحدهما: أن يكون دائمًا لا ينقطع. والثاني: أن يكون غير دائم ينقطع. فإن كان دائمًا لا ينقطع: فالحكم فيه أن يصلي صاحبه به الصلاة في وقتها على الحالة التي [هو] (٣) عليها. والأصل في ذلك أن عمر ﵁ صلَّى حين طُعن، وجرحه يثعب دمًا (٤).

(١) سقط من ب. (٢) في ب: والرعاف عنده ليس بحدث. (٣) سقط من أ. (٤) أخرجه مالك (٨٤)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٣٥٧)، والبغوي في شرح السنة (٣٣٠).

1 / 143