113

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

المسألة الخامسة
مسألة الإنعاظ (١)
وإنما أفردناها بالكلام عن باب [الملامسة] (٢) لما فيها من التفصيل الذي لا يمكن تحصيله إلا [إذا أفردت] (٣)، فلا يخلو ذلك من أربعة أوجه:
[أحدها] (٤): أن ينعظ ويلتذ فيخرج منه الماء.
[والثاني] (٥): أن ينعظ ويلتذ ولا يخرجه منه الماء.
[والثالث] (٦): أن ينعظ وخرج [منه] الماء ولم يلتذ.
[والرابع: أن ينعظ ولم يلتذ ولم يخرج منه الماء.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا أنعظ والتذ وخرج منه الماء فلا خلاف في وجوب الوضوء.
والجواب عن الوجه الثاني: إذا أنعظ والتذ ولم يخرج منه الماء هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ قولان والمشهور وجوبه.
والجواب عن الوجه الثالث: إذا أنعظ وخرج منه الماء ولم يلتذ] (٧)،

(١) قال ابن منظور: نعظ الذّكر نَعْظًا وَنَعْظًا ونعوظًا وأنعظ: قام وانتشر، والإنعاظ الشبَقُ، وأنعظت المرأة: شَبقت، واشتهت أن تجامع، وانعاظ الرجل: انتشار ذَكره، وأنعظ: اشتهى الجماع. لسان العرب (٧/ ٤٦٤).
(٢) في أ: المسألة.
(٣) في ب: بالانفراد.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.

1 / 117