105

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

منهما: أنه على الوجوب. وأما صاحب المذي فلا يخلو سلسه [منه] (١) مرة بعد مرة من أن يكون ذلك [من سببه] (٢)، أو [من سبب] (٣) يقدر على رفعه، أو من سبب لا يقدر على رفعه ودفعه، فإن كان ذلك من سببه كالتَّذكر، وكان لا يخرج منه إلا بالتذكر: فهذا يجب عليه الوضوء باتفاق المذهب، ولكن هل يغسل جميع الذكر أو رأس الإحْلِيل خاصة؟ فالمذهب على قولين، وفي "المدونة" ما يدل على القولين جميعًا؛ لأنه قال في موضع: "فإنه يغسل ذكره" (٤)؛ فظاهره كله. وقال في موضع آخر: "يغسل ما به" (٥)، وظاهره رأس القضيب [خاصة] (٦). وهل يفتقر غسله إلى نية أم لا؟ وهذا يتخرج على صفة غسله؛ فمن قال [بغسل] (٧) جميع الذكر: فقال: يحتاج إلى نية؛ لأن ذلك جنابة الذكر. ومن قال [بغسل] (٨) مخرج الأذى خاصة، قال: لا يحتاج إلى النية. فإن كان ذلك من سبب يقدر على دفعه بالتَّسَرِّي والنكاح: فهل يجب

(١) سقط من ب. (٢) في ب: بسببه. (٣) في ب: بسبب. (٤) المدونة (١/ ١٢). (٥) المدونة (١/ ١٢). (٦) سقط من ب. (٧) في ب: يغسل. (٨) في ب: يغسل.

1 / 109