103

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

المسألة الرابعة فيما ينتقض الطهارة والطهارة ينقضها ثلاثة أشياء: أحدها: خروج خارج. والثاني: دخول داخل. والثالث: ما ليس [بداخل ولا] (١) بخارج، ولكنه سبب لخارج، فالجواب عن الوجه الأول؛ وهو خروج خارج، [فأرشق] (٢) عبارة [عَبَّرَ بها] (٣) مُتأخرو المذهب في حصر النواقض أن تقول: الخارج المُعتاد [من المَخْرَج المعتاد] (٤) على سبيل الاعْتِياد: فهو الذي يوجب الوضوء باتفاق [من] (٥) المذهب. [وقولنا] (٦): الخارج المُعتاد: كالبول، [والغائط] (٧)، والريح، وما يخرج من الذَّكر على اختلاف أنواعه وأسمائه؛ احترازًا من غير المعتاد كالدود، [والحصى] (٨)، والدَّم من الدُّبر. وقولنا: من المَخْرَج المُعتاد، احترازًا مما يخرج من الفم من دم أو

(١) سقط من أ. (٢) في أ: وأن. (٣) في أ: عبرها. (٤) سقط من ب. (٥) سقط من ب. (٦) في ب: فقوله. (٧) سقط من ب. (٨) في ب: الحصاة.

1 / 107