Fakih Bulunmayan Yerlerde
من لا يحضره الفقيه
Araştırmacı
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Baskı Numarası
الثانية
Son aramalarınız burada görünecek
Fakih Bulunmayan Yerlerde
İbn Babaveyh d. 381 AHمن لا يحضره الفقيه
Araştırmacı
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Baskı Numarası
الثانية
ويذهب (1). وإن انقطع عن المرأة الحيض فخضبت رأسها بالحناء فإنه يعود إليها الحيض (2). ولا بأس أن تسكب الحائض الماء على يد المتوضي وتناوله الخمرة.
ولا يجوز مجامعة المرأة في حيضها لان الله عز وجل نهى عن ذلك فقال:
" ولا تقربوهن حتى يطهرن " (3) يعني بذلك الغسل من الحيض (4)، فإن كان الرجل شبقا (5) وقد طهرت المرأة وأراد أن يجامعها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها، ثم يجامعها (6).
Sayfa 95