Fakih Bulunmayan Yerlerde
من لا يحضره الفقيه
Araştırmacı
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Baskı Numarası
الثانية
Son aramalarınız burada görünecek
Fakih Bulunmayan Yerlerde
İbn Babaveyh d. 381 AHمن لا يحضره الفقيه
Araştırmacı
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Baskı Numarası
الثانية
ولا بأس بدم السمك في الثوب أن يصلي فيه الانسان قليلا كان أو كثيرا.
ومن أصاب قلنسوته أو عمامته أو تكته أو جوربه أو خفه مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه (1) وذلك لان الصلاة لا تتم في شئ من هذا وحده.
ومن وقع ثوبه على حمار ميت فليس عليه غسله (2) ولا بأس بالصلاة فيه.
ولا بأس أن يمس الرجل عظم الميت إذا جاز سنة، ولا بأس أن يجعل سن الميت للحي مكان سنه (3).
ومن أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن بكلب صيد فعليه أن يرشه بالماء، وإن كان رطبا فعليه أن يغسله، وإن كان كلب صيد وكان جافا فليس عليه شئ (4)، وإن كان رطبا فعليه أن يرشه بالماء (5).
Sayfa 73