Fakih Bulunmayan Yerlerde
من لا يحضره الفقيه
Araştırmacı
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Baskı Numarası
الثانية
Son aramalarınız burada görünecek
Fakih Bulunmayan Yerlerde
İbn Babaveyh d. 381 AHمن لا يحضره الفقيه
Araştırmacı
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Baskı Numarası
الثانية
فإن سقط في راوية ماء فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة فتفسخ فيها لم يجز شربه ولا الوضوء منه، وإن كان غير متفسخ فلا بأس بشربه والوضوء منه وتطرح الميتة إذا خرجت طرية، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء (1).
فإن وقعت فارة أو غيرها من الدواب في بئر ماء فماتت فعجن من مائها فلا بأس بأكل ذلك الخبز إذا أصابته النار (2).
19 - وقال الصادق عليه السلام: " أكلت النار ما فيه ".
فإن وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت أو عسل وكان جامدا أخذت الفارة مع ما حولها واستعمل الباقي وأكل (3)، وكذلك إذا وقعت في الدقيق وأشباهه، فإن وقعت الفارة في دهن غير جامد فلا بأس أن يستصبح به، فإن وقعت فارة في حب دهن فأخرجت منه قبل أن تموت فلا بأس بأن يدهن منه ويباع من مسلم.
20 - وسئل الصادق عليه السلام " عن بئر أستقي منها فتوضئ به وغسل به الثياب وعجن به، ثم علم أنه كان فيها ميتة؟ فقال: لا بأس ولا يغسل الثوب منه ولا تعاد منه الصلاة " (5).
Sayfa 14