Kazançlar Kitabı
كتاب المكاسب
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Kazançlar Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Türler
مدار جواز الانتفاع به وعدمه، إلا ما خرج بالنص - كأليات الميتة (1) مثلا - أو مطلق نجس العين، على ما سيأتي من الكلام فيه، وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس (2) وهي (3) القاعدة المستفادة من قوله عليه السلام - في رواية تحف العقول -: " إن كل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فذلك كله حلال " (4).
وما تقدم من رواية دعائم الإسلام من حل بيع كل ما يباح الانتفاع به (5).
وأما قوله تعالى: * (فاجتنبوه) * (6) وقوله تعالى: * (والرجز فاهجر) * (7) فقد عرفت أنهما لا يدلان (8) على حرمة الانتفاع بالمتنجس، فضلا عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع.
ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال في ما نحن فيه بالنهي - في رواية تحف العقول - عن بيع " شئ من وجوه النجس " بعد ملاحظة (9)
Sayfa 93
1 - 2.390 arasında bir sayfa numarası girin