873

Kazançlar Kitabı

كتاب المكاسب

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الثالث أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد، كان عليه عوضها على المشهور، بل ظاهر ما تقدم من السرائر، من كونه بمنزلة المغصوب (1): الاتفاق على الحكم.

ويدل عليه: عموم قوله عليه السلام: " لا يحل مال امرئ مسلم (2) إلا عن طيب نفسه " (3)، بناء على صدق المال على المنفعة، ولذا يجعل ثمنا في البيع وصداقا في النكاح.

خلافا للوسيلة، فنفى الضمان، محتجا بأن الخراج بالضمان (4) كما في النبوي المرسل (5).

وتفسيره: أن من ضمن شيئا وتقبله لنفسه فخراجه له، فالباء

Sayfa 201