865

Kazançlar Kitabı

كتاب المكاسب

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ثم إن مقتضى ذلك عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا، لأن صحيح الإجارة غير مفيد لضمانها كما صرح به في القواعد (1) والتحرير (2) وحكي عن التذكرة (3) و (4) إطلاق الباقي (5)، إلا أن صريح الرياض الحكم بالضمان، وحكى فيها عن بعض نسبته إلى المفهوم من كلمات الأصحاب (6)، والظاهر أن المحكي عنه هو المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة (7).

وما أبعد ما بينه وبين ما عن جامع المقاصد، حيث قال في باب الغصب: إن الذي يلوح من كلامهم هو (8) عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا باستيفاء المنفعة، والذي ينساق إليه النظر هو الضمان، لأن التصرف فيه (9) حرام، لأنه غصب فيضمنه، ثم قال: إلا أن كون الإجارة الفاسدة لا يضمن بها كما لا يضمن بصحيحها مناف لذلك،

Sayfa 193