Kazançlar Kitabı
كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Kazançlar Kitabı
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
لأنه إما أن يكون التزاما بشئ من القابل، كنقل مال عنه أو زوجية، وإما أن لا يكون فيه سوى الرضا بالإيجاب.
والأول على قسمين:
لأن الالتزام الحاصل من القابل، إما أن يكون نظير الالتزام الحاصل من الموجب كالمصالحة، أو متغايرا كالاشتراء.
والثاني أيضا على قسمين:
لأنه إما أن يعتبر فيه عنوان المطاوعة كالارتهان والاتهاب والاقتراض (1)، وإما أن لا يثبت فيه اعتبار أزيد من الرضا بالإيجاب كالوكالة والعارية وشبههما.
فتقديم القبول على الإيجاب لا يكون إلا في القسم الثاني من كل من القسمين.
ثم إن مغايرة الالتزام في قبول البيع لالتزام إيجابه اعتبار عرفي، فكل من التزم بنقل ماله على وجه العوضية لمال آخر يسمى مشتريا، وكل من نقل ماله على أن يكون عوضه مالا من آخر يسمى بائعا.
وبعبارة أخرى: كل من ملك ماله غيره بعوض فهو البائع، وكل (2) من ملك مال غيره بعوض ماله فهو المشتري، وإلا فكل منهما في الحقيقة يملك ماله غيره بإزاء مال غيره، ويملك مال غيره بإزاء ماله.
Sayfa 156
1 - 2.390 arasında bir sayfa numarası girin