Kazançlar Kitabı
كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Kazançlar Kitabı
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
والحاصل: أن المصرح بذلك - في ما وجدت من القدماء - الحلي (1) وابن حمزة (2)، فمن التعجب بعد ذلك حكاية الإجماع عن الخلاف (3) على (4) تقديم الإيجاب، مع أنه لم يزد على الاستدلال لعدم (5) كفاية الاستيجاب والإيجاب (6) بأن ما عداه مجمع على صحته، وليس على صحته دليل (7). ولعمري أن مثل هذا مما يوهن الاعتماد على الإجماع المنقول، وقد نبهنا على أمثال ذلك في مواردها.
نعم، يشكل الأمر بأن المعهود المتعارف من الصيغة تقديم الإيجاب، ولا فرق بين المتعارف هنا وبينه في المسألة الآتية، وهو الوصل بين الإيجاب والقبول، فالحكم لا يخلو عن شوب الإشكال.
ثم إن ما ذكرنا جار في كل قبول يؤدى بإنشاء مستقل كالإجارة التي يؤدى قبولها بلفظ " تملكت منك منفعة كذا " أو " ملكت "، والنكاح
Sayfa 153
1 - 2.390 arasında bir sayfa numarası girin