820

Kazançlar Kitabı

كتاب المكاسب

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

فقال: " قبلت التزويج " صح، وكذا إذا تقدم الإيجاب على القبول في البيع صح بلا خلاف، وأما إن تأخر الإيجاب وسبق القبول، فإن كان في النكاح فقال الزوج: " زوجنيها " فقال: " زوجتكها " صح وإن لم يعد الزوج القبول، بلا خلاف، لخبر الساعدي: " قال (1): زوجنيها يا رسول الله، فقال: زوجتكها بما معك من القرآن " (2)، فتقدم (3) القبول وتأخر الإيجاب، وإن كان هذا في البيع فقال: " بعنيها " فقال: " بعتكها " صح عندنا وعند قوم من المخالفين، وقال قوم منهم (4): لا يصح حتى يسبق الإيجاب (5)، انتهى.

وحكي جواز التقديم بهذا اللفظ عن القاضي في الكامل (6)، بل يمكن نسبة هذا الحكم إلى كل من جوز تقديم القبول على الإيجاب بقول مطلق، وتمسك له في النكاح برواية سهل الساعدي المعبر فيها عن القبول بطلب التزويج، إلا أن المحقق رحمه الله مع تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستيجاب والإيجاب صرح بجواز تقديم القبول على الإيجاب (7).

Sayfa 148