813

Kazançlar Kitabı

كتاب المكاسب

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

له فلا يصح تقدمه عليه (1).

وحكى في (2) غاية المراد عن الخلاف: الإجماع عليه (3)، وليس في الخلاف في هذه المسألة إلا أن البيع مع تقديم (4) الإيجاب متفق عليه فيؤخذ به، فراجع (5).

خلافا للشيخ في المبسوط في باب النكاح، وإن وافق الخلاف في البيع (6) إلا أنه عدل عنه في باب النكاح، بل ظاهر كلامه عدم الخلاف في صحته بين الإمامية، حيث إنه - بعد ما ذكر أن تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح بأن يقول الرجل: " زوجني فلانة " جائز بلا خلاف - قال: أما البيع، فإنه إذا قال: " بعنيها " فقال: " بعتكها " صح عندنا وعند قوم من المخالفين، وقال قوم منهم: لا يصح حتى يسبق الإيجاب (7)، انتهى.

وكيف كان، فنسبة القول الأول إلى المبسوط مستند إلى كلامه في باب البيع، وأما في باب النكاح فكلامه صريح في جواز التقديم،

Sayfa 141