Kazançlar Kitabı
كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Kazançlar Kitabı
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
الشهيد رحمه الله في غاية المراد - في مسألة تقديم القبول - نص على وجوب ذكر العوضين في الإيجاب (1).
ثم إنه هل يعتبر كون المتكلم عالما تفصيلا بمعنى اللفظ، بأن يكون فارقا بين معنى " بعت " و " أبيع " و " أنا بائع "، أو يكفي مجرد علمه بأن هذا اللفظ يستعمل في لغة العرب لإنشاء البيع؟ الظاهر هو الأول، لأن عربية الكلام ليست باقتضاء نفس الكلام، بل بقصد (2) المتكلم منه المعنى الذي وضع له عند العرب، فلا يقال: إنه تكلم وأدى المطلب على طبق لسان العرب، إلا إذا ميز بين معنى " بعت " و " أبيع " و " أوجدت البيع " وغيرها.
بل على هذا لا يكفي (3) معرفة أن " بعت " مرادف لقوله:
" فروختم "، حتى يعرف أن الميم في الفارسي عوض تاء المتكلم، فيميز بين " بعتك " و " بعت " - بالضم - و " بعت " - بفتح التاء - فلا ينبغي ترك الاحتياط وإن كان في تعينه نظر (4)، ولذا نص بعض (5) على عدمه.
Sayfa 137
1 - 2.390 arasında bir sayfa numarası girin