Kazançlar Kitabı
كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Kazançlar Kitabı
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
وكذا لو قلنا: بأن (1) البيع لا يتوقف على سبق الملك، بل يكفي فيه إباحة التصرف والإتلاف، ويملك الثمن بالبيع، كما تقدم استظهاره عن جماعة في الأمر الرابع (2).
لكن الوجهين (3) ضعيفان، بل الأقوى رجوعه بالفسخ إلى البائع.
ولو كان الناقل عقدا جائزا لم يكن لمالك العين الباقية إلزام الناقل بالرجوع فيه، ولا رجوعه بنفسه إلى عينه، فالتراد غير متحقق، وتحصيله غير واجب، وكذا على القول بالإباحة، لكون المعاوضة كاشفة عن سبق الملك.
نعم، لو كان غير معاوضة كالهبة، وقلنا بأن التصرف في مثله لا يكشف (4) عن سبق الملك - إذ لا عوض فيه حتى لا يعقل كون العوض مالا لواحد وانتقال المعوض (5) إلى الآخر (6)، بل الهبة ناقلة للملك (7) عن ملك المالك إلى المتهب فيتحقق حكم جواز الرجوع بالنسبة إلى المالك لا الواهب - اتجه الحكم بجواز التراد مع بقاء العين
Sayfa 100
1 - 2.390 arasında bir sayfa numarası girin