Kazançlar Kitabı
كتاب المكاسب
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Kazançlar Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Türler
وقال في المبسوط - في الماء المضاف -: إنه مباح التصرف فيه بأنواع التصرف ما لم تقع فيه نجاسة، فإن وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال، وقال في حكم الماء المتغير بالنجاسة: إنه لا يجوز استعماله إلا عند الضرورة، للشرب لا غير (1).
وقال في النهاية: وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعا لم يجز استعماله ووجب إهراقه (2)، انتهى.
وقريب منه عبارة المقنعة (3).
وقال في الخلاف - في حكم السمن والبذر والشيرج والزيت إذا وقعت فيه فأرة -: إنه جاز الاستصباح به، ولا يجوز أكله، ولا الانتفاع به بغير الاستصباح، وبه قال الشافعي، وقال قوم من أصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال، لا باستصباح ولا بغيره، بل يراق كالخمر، وقال أبو حنيفة: يستصبح به ويباع لذلك (4)، وقال داود (5):
إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال (6) وإن كان غيره (7) من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ويحل أكله وشربه، [لأن الخبر ورد
Sayfa 81
1 - 2.390 arasında bir sayfa numarası girin