Kazançlar Kitabı
كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Kazançlar Kitabı
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن رجل قال لي: اشتر لي هذا الثوب أو هذه الدابة، وبعنيها أربحك (1) فيها كذا وكذا؟ قال:
لا بأس بذلك، اشترها، ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها " (2)، فإن الظاهر أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري (3).
ويشعر به أيضا رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يبيع بيعا فيقول: أبيعك بده دوازده، [أو ده يازده] (4)؟ فقال: لا بأس، إنما هذه " المراوضة " فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة " (5)، فإن ظاهره - على ما فهمه بعض الشراح (6) -: أنه لا يكره ذلك في المقاولة التي قبل العقد، وإنما يكره حين العقد.
وفي صحيحة ابن سنان: " لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك، تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب، ثم توجبه على نفسك، ثم تبيعه منه بعد " (7).
Sayfa 65
1 - 2.390 arasında bir sayfa numarası girin