Kazançlar Kitabı
كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Kazançlar Kitabı
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
يجيئني ويقول: اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. فقال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى. قال: لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام (1) " (2).
وقد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أخر مجردة عن قوله عليه السلام:
" إنما يحلل... الخ " (3)، كلها تدل على أنه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه.
ونقول: إن هذه الفقرة - مع قطع النظر عن صدر الرواية - تحتمل وجوها:
الأول: أن يراد من " الكلام " في المقامين اللفظ الدال على التحليل والتحريم (4)، بمعنى أن تحريم شئ وتحليله لا يكون إلا بالنطق بهما، فلا يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام، ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال.
الثاني: أن يراد ب " الكلام " اللفظ مع مضمونه، كما في قولك:
" هذا الكلام صحيح " أو " فاسد "، لا مجرد اللفظ - أعني الصوت - ويكون المراد: أن المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي حلا وحرمة (5)
Sayfa 61
1 - 2.390 arasında bir sayfa numarası girin