Kazançlar Kitabı
كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Kazançlar Kitabı
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
على هذا القول - كما عن المختلف الاعتراف به (1) - فإنه قال (2): ينعقد البيع على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا، وتراضيا بالبيع، وتقابضا، وافترقا بالأبدان (3)، انتهى .
ويقوى إرادة بيان شروط صحة العقد الواقع بين اثنين وتأثيره في اللزوم، وكأنه لذلك (4) حكى كاشف الرموز عن المفيد والشيخ رحمهما الله:
أنه لا بد في البيع عندهما من لفظ مخصوص (5).
وقد تقدم دعوى الإجماع من الغنية على عدم كونها بيعا (6)، وهو نص في عدم اللزوم، ولا يقدح كونه ظاهرا في عدم الملكية الذي لا نقول به.
وعن جامع المقاصد: يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالإجماع (7).
نعم، قول العلامة رحمه الله في التذكرة: " إن الأشهر عندنا أنه لا بد
Sayfa 57
1 - 2.390 arasında bir sayfa numarası girin