Kazançlar Kitabı
كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Kazançlar Kitabı
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
القول بالإباحة أن لكل منهما المطالبة ما دام باقيا، وإذا تلف، فظاهر إطلاقهم " التملك (1) بالتلف ": تلفه من مال المغصوب منه. نعم، لو [لا] (2) قام إجماع كان تلفه من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله.
وأما ما ذكره من حكم النماء، فظاهر المحكي عن بعض أن القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء إلى الآخذ (3)، بل حكمه حكم أصله، ويحتمل أن يحدث النماء في ملكه بمجرد الإباحة.
ثم إنك بملاحظة ما ذكرنا (4) تقدر على التخلص عن سائر ما ذكره، مع أنه رحمه الله لم يذكرها للاعتماد، والإنصاف: أنها استبعادات في محلها.
وبالجملة، فالخروج عن أصالة عدم الملك المعتضد بالشهرة المحققة إلى زمان المحقق الثاني، وبالاتفاق المدعى في الغنية (5) والقواعد (6) - هنا - وفي المسالك - في مسألة توقف الهبة على الإيجاب والقبول (7) - مشكل، ورفع اليد عن عموم أدلة البيع والهبة ونحوهما المعتضدة بالسيرة
Sayfa 50
1 - 2.390 arasında bir sayfa numarası girin