614

Kazançlar Kitabı

كتاب المكاسب

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

تقيد الأرض المعدودة من الأنفال بكونها مما لم يوجف (1) عليه بخيل ولا ركاب (2)، وعلى أن ما أخذت بالسيف من الأرضين يصرفها في مصالح المسلمين (3)، معارض بالعموم من وجه لمرسلة الوراق (4)، فيرجع إلى عموم قوله تعالى: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) * الآية (5)، فيكون الباقي للمسلمين، إذ ليس لمن قاتل (6) شئ من الأرضين نصا وإجماعا.

الثالث: أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام عليه السلام محياة حال الفتح، لتدخل في الغنائم ويخرج منها الخمس - أولا - على المشهور ويبقى الباقي للمسلمين، فإن كانت حينئذ مواتا كانت للإمام، كما هو المشهور، بل المتفق عليه، على الظاهر المصرح به عن الكفاية (7) ومحكي التذكرة (8)، ويقتضيه إطلاق الإجماعات المحكية (9) على أن الموات

Sayfa 247