607

Kazançlar Kitabı

كتاب المكاسب

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

مراجعة حاكم الشرع، فيعمل فيها معهم على طبق ما يقتضيه القواعد عنده: من كونه مال الإمام عليه السلام، أو مجهول المالك، أو غير ذلك.

والمعروف بين الإمامية - بلا خلاف ظاهر - أن أرض العراق فتحت عنوة، وحكي ذلك عن التواريخ المعتبرة (1).

وحكي عن بعض العامة أنها فتحت صلحا (2).

وما دل على كونها ملكا للمسلمين يحتمل الأمرين (3).

ففي صحيحة الحلبي: " أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أرض السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم (4)، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد " (5).

ورواية أبي الربيع الشامي: " لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة، فإنما هي فئ للمسلمين " (6). وقريب منها صحيحة ابن الحجاج (7).

وأما غير هذه الأرض مما ذكر أو اشتهر (8) فتحها عنوة، فإن

Sayfa 240