605

Kazançlar Kitabı

كتاب المكاسب

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ظاهر إطلاقهم (1) القول بحل اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة.

وفي المسالك: أنه يشترط أن يكون صرفه لها على وجهها (2) المعتبر عندهم، بحيث لا يعد عندهم غاصبا (3)، إذ (4) يمتنع الأخذ منه عندهم أيضا. ثم قال: ويحتمل الجواز مطلقا، نظرا إلى إطلاق النص والفتوى. قال: ويجئ (5) مثله في المقاسمة والخراج، فإن مصرفهما (6) بيت المال، وله أرباب مخصوصون عندهم أيضا (7)، انتهى.

Sayfa 238