Kazançlar Kitabı
كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Kazançlar Kitabı
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
قال بلا فصل: وهل يتوقف التصرف في هذا القسم (1) على إذن الحاكم الشرعي إذا كان متمكنا من صرفها على وجهها (2)، بناء على كونه نائبا عن المستحق عليه السلام (3) ومفوضا إليه ما هو أعظم من ذلك؟ الظاهر ذلك، وحينئذ فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين، ومع عدم التمكن أمرها إلى الجائر.
وأما جواز التصرف فيها كيف اتفق لكل واحد من المسلمين، فبعيد جدا، بل لم أقف على قائل به، لأن المسلمين بين قائل بأولوية الجائر وتوقف التصرف على إذنه، وبين مفوض الأمر إلى الإمام عليه السلام، ومع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه، فالتصرف بدونهما لا دليل عليه (4)، انتهى.
وليس مراده رحمه الله من " التوقف " التوقف على إذن الحاكم بعد الأخذ من الجائر، ولا خصوص صورة عدم استيلاء الجائر على الأرض، كما لا يخفى.
وكيف كان، فقد تحقق مما ذكرناه: أن غاية ما دلت عليه النصوص والفتاوى كفاية إذن الجائر في حل الخراج، وكون تصرفه بالإعطاء والمعاوضة والإسقاط وغير ذلك نافذا.
أما انحصاره بذلك، فلم يدل عليه دليل ولا أمارة، بل لو نوقش
Sayfa 222
1 - 2.390 arasında bir sayfa numarası girin