Kazançlar Kitabı
كتاب المكاسب
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الأول 1415
Son aramalarınız burada görünecek
Kazançlar Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الأول 1415
[المسألة] الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه وإن كان نجسا، لعمومات البيع والتجارة الصادقة عليها، بناء على أنه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص، لأصالة بقاء ماليته وعدم خروجه عنها بالنجاسة، غاية الأمر أنه مال معيوب قابل لزوال عيبه.
ولذا لو غصب عصيرا فأغلاه حتى حرم ونجس لم يكن في حكم التالف، بل وجب عليه رده، ووجب عليه غرامة الثلثين وأجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان - كما صرح به في التذكرة (1) - معللا لغرامة الأجرة بأنه رده معيبا ويحتاج زوال العيب إلى خسارة، والعيب من فعله، فكانت الخسارة عليه.
نعم، ناقشه في جامع المقاصد (2) في الفرق بين هذا وبين ما لو غصبه عصيرا فصار خمرا، حيث حكم فيه بوجوب غرامة مثل العصير، لأن المالية قد فاتت تحت يده فكان عليه ضمانها كما لو تلفت.
Sayfa 61
1 - 2.390 arasında bir sayfa numarası girin