55

Kazançlar Kitabı

كتاب المكاسب

Araştırmacı

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

جمادي الأول 1415

مع أن دعوى الإجماع ممن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتفاق لا يعبأ بها (1) عند وجدان الخلاف.

وأما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية، خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء (2)، ومع كثرة العمومات الواردة في مقام الحاجة، وخلو كتب الرواية المشهورة عنها (3) حتى أن الشيخ لم يذكرها (4) في جامعه (5).

وأما حمل كلمات القدماء على المثال، ففي غاية البعد.

وأما كلام ابن زهرة - المتقدم (6) - فهو مختل على كل حال، لأنه استثنى الكلب المعلم عما يحرم الانتفاع به، مع أن الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر، فحمل " كلب الصيد " على المثال لا يصحح كلامه، إلا أن يريد كونه مثالا ولو للكافر أيضا، كما أن استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجسة.

هذا، ولكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين - بضميمة أمارات الملك في هذه الكلاب - يوجب الظن بالجواز حتى في غير هذه الكلاب، مثل كلاب الدور والخيام.

Sayfa 59