538

Kazançlar Kitabı

كتاب المكاسب

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ومنها: إخراج الخمس منه، حكي عن المنتهى (1) والمحقق الأردبيلي قدس سره (2)، وظاهر الرياض (3) هنا أيضا عدم الخلاف، ولعله لما ذكر في المنتهى - في وجه استحباب إخراج الخمس من هذا المال -:

من أن الخمس مطهر للمال المختلط يقينا بالحرام، فمحتمل الحرمة أولى بالطهر به (4)، فإن مقتضى الطهارة بالخمس صيرورة المال حلالا واقعيا، فلا يبقى حكم الشبهة كما لا يبقى في المال المختلط يقينا بعد إخراج الخمس.

نعم (5)، يمكن الخدشة في أصل الاستدلال: بأن الخمس إنما يطهر المختلط بالحرام، حيث إن بعضه حرام وبعضه حلال، فكأن الشارع جعل الخمس بدل ما فيه من الحرام، فمعنى تطهيره تخليصه بإخراج الخمس مما فيه من الحرام، فكأن المقدار الحلال طاهر (6) في نفسه إلا أنه قد تلوث - بسبب الاختلاط مع الحرام (7) - بحكم الحرام وهو وجوب

Sayfa 171