509

Kazançlar Kitabı

كتاب المكاسب

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

إلى أن له أجرة المثل (1)، حملا للأخبار على ذلك، ولأنه إذا فرض احترام عمله بالنص والاجماع فلا بد من كون العوض أجرة المثل.

وبالجملة، فملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة ترشد إلى خروجها عما نحن فيه.

وأما باذل المال للمضطر فهو إنما يرجع بعوض المبذول، لا بأجرة البذل، فلا يرد نقضا في المسألة.

وأما رجوع الأم المرضعة بعوض إرضاع اللبأ مع وجوبه عليها - بناء على توقف حياة الولد عليه - فهو إما من قبيل بذل المال للمضطر، وإما من قبيل رجوع الوصي بأجرة المثل من جهة عموم آية (2): * (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) * (3)، فافهم.

وإن كان كفائيا جاز الاستئجار عليه، فيسقط الواجب بفعل المستأجر عليه، عنه وعن غيره وإن لم يحصل الامتثال.

ومن هذا الباب أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه، فإن العلاج وإن كان معينا عليه، إلا أن الجمع بينه وبين المريض مقدمة للعلاج واجب كفائي بينه وبين أولياء المريض، فحضوره أداء للواجب الكفائي كإحضار الأولياء، إلا أنه لا بأس بأخذ الأجرة عليه.

Sayfa 142