501

Kazançlar Kitabı

كتاب المكاسب

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الأصحاب (1).

أقول: لا يخفى أن الفخر أعرف بنص الأصحاب من المحقق الثاني، فهذا والده قد صرح في المختلف بجواز أخذ الأجر (2) على القضاء إذا لم يتعين (3)، وقبله المحقق في الشرائع (4)، غير أنه قيد صورة عدم التعيين بالحاجة، ولأجل ذلك اختار العلامة الطباطبائي في مصابيحه (5) ما اختاره فخر الدين من التفصيل، ومع هذا فمن أين الوثوق على إجماع لم يصرح به إلا المحقق الثاني (6)، مع ما طعن به الشهيد الثاني على إجماعاته بالخصوص في رسالته في صلاة الجمعة (7)؟!

فالذي (8) ينساق إليه النظر: أن مقتضى القاعدة في كل عمل له منفعة محللة مقصودة، جواز أخذ الأجرة والجعل عليه وإن كان داخلا في العنوان الذي أوجبه الله على المكلف، ثم إن صلح ذلك الفعل المقابل بالأجرة لامتثال الإيجاب المذكور أو إسقاطه به أو عنده، سقط الوجوب مع استحقاق الأجرة، وإن لم يصلح استحق الأجرة وبقي

Sayfa 134