456

Kazançlar Kitabı

كتاب المكاسب

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وينبغي التنبيه على أمور:

الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة، كذلك يباح به ما يلزمها من المحرمات الأخر وما يتفق في خلالها، مما يصدر الأمر به من السلطان الجائر، ما عدا إراقة الدم إذا لم يمكن التفصي عنه، ولا إشكال في ذلك، إنما الإشكال في أن ما يرجع إلى الإضرار بالغير - من نهب الأموال وهتك الأعراض، وغير ذلك من العظائم - هل يباح (1) كل ذلك بالإكراه ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه أقل بمراتب من الضرر المكره عليه (2)، كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق به (3)، فهل يباح بذلك أعراض الناس وأموالهم ولو بلغت ما بلغت كثرة وعظمة، أم لا بد من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما؟ وجهان:

من إطلاق أدلة الإكراه، وأن الضرورات تبيح المحظورات (4).

ومن أن المستفاد من أدلة الإكراه تشريعه لدفع الضرر، فلا يجوز (5) دفع الضرر بالإضرار بالغير ولو كان ضرر الغير أدون، فضلا عن أن

Sayfa 86