452

Kazançlar Kitabı

كتاب المكاسب

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

مقتضى الوجوب (1)، انتهى.

وفيه: أن الحكم في التعارض بالعموم من وجه هو التوقف والرجوع إلى الأصول لا التخيير، كما قرر في محله (2)، ومقتضاها إباحة الولاية، للأصل، ووجوب الأمر بالمعروف، لاستقلال العقل به كما ثبت في بابه.

ثم على تقدير الحكم بالتخيير، فالتخيير الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب والتحريم هو التخيير الظاهري، وهو الأخذ بأحدهما بالتزام الفعل أو الترك، لا التخيير الواقعي.

ثم المتعارضان بالعموم من وجه، لا يمكن إلغاء ظاهر كل منهما مطلقا، بل (3) بالنسبة إلى مادة الاجتماع، لوجوب إبقائهما على ظاهرهما في مادتي الافتراق، فيلزم (4) استعمال كل من الأمر والنهي في أدلة الأمر بالمعروف، والنهي عن الولاية (5)، في الإلزام والإباحة.

ثم دليل الاستحباب أخص - لا محالة - من أدلة التحريم، فتخصص به، فلا ينظر بعد ذلك في أدلة (6) التحريم، بل لا بد بعد ذلك

Sayfa 82