القتل، بل واجب الإتلاف شرعا، فكأن الإجماع منعقد على عدم المنع من بيعه من جهة عدم قابلية طهارته بالتوبة.
قال في الشرائع: ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة (1).
واستشكل في المسالك من جهة وجوب إتلافه وكونه في معرض التلف، ثم اختار الجواز، لبقاء ماليته إلى زمان القتل (2).
وقال في القواعد: ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة، على إشكال (3).
وذكر في جامع المقاصد: أن منشأ الإشكال أنه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى، ومن أن مقصود البيع حاصل، وأما مقصود الرهن فقد لا يحصل، لقتل (4) الفطري حتما، والآخر قد لا يتوب (5)، ثم اختار الجواز.
وقال في التذكرة: المرتد إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر، ينشأ من تضاد الحكمين، ومن بقاء الملك، فإن كسبه لمولاه، أما عن غير فطرة فالوجه صحة بيعه، لعدم تحتم قتله (6) ثم ذكر المحارب الذي لا تقبل توبته، لوقوعها بعد القدرة عليه.
Sayfa 49