41Kazançlar Kitabıكتاب المكاسبMurtadha al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHSoruşturmacıلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمBaskıالأولىYayın Yılı1415 AHTürlerŞii Fıkhıولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا.نعم، لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محل التعرض له ما سيجئ من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه.وسيجئ ذلك في ذيل القسم الثاني (1) مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه.Sayfa 44KopyalaPaylaşAI Sormak